وكذا » أو يقول : « واللَّه لأغيظنّك » وظاهر هذه الأخبار بعد ضمّ بعضها إلى بعض هو أنّ المتيقّن من الإيلاء هو اللفظ الصريح وما دلّ على الاكتفاء بدونه وقع تقيّة ، إذ هو المشهور بينهم في الطلاق فضلا عن الإيلاء . * ( و ) * قد اختلف الأصحاب * ( في ) * بعض شرائطه ك * ( اشتراط تجريده عن ) * التعليق على * ( الشرط ) * ففيه * ( قولان ) * والمشهور اعتبار هذا الشرط فلا يقع معلَّقا كما تقدّم في نظائره وهو مذهب الشيخ في الخلاف ومذهب أتباعه والحلَّي والمحقّق وأحد قولي العلامة وقد نقل في الخلاف عليه الوفاق من الفرقة المحقّة مع أنّه في المبسوط ذهب إلى أنّ * ( الأصح العدم كما مضى في نظائره ) * لعدم الدليل عليه و * ( للعموم ) * وهو الذي استوجهه شهيد المسالك والعلَّامة في المختلف قبله ، والظاهر أنّ الحامل للمتأخّرين على عدم القول به ما فهموه من أنّه إجماع وهو حجّة برأسه بخلاف ما هنا فإنّ الشيخ وإن ادعى الإجماع إلَّا أنّ فساد هذه الدعوى أوضح القول بوقوعه ، والأخبار الخاصة مفقودة من الطرفين إلَّا أنّ الأقوى عدم وقوعه معلَّقا على شيء لأنّه عند تعليقه يقصد به اليمين كالظهار كما مرّ الكلام عليه .
* ( و ) * من شرائطه عندنا أن * ( لا يقع إلَّا في الإضرار ) * فلو قصد به الإصلاح لم ينعقد فلا بدّ من قصد الإضرار * ( بالمرأة بلا خلاف ) * يعرف منّا * ( للخبر ) * الذي رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال :
أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاما وإنّي قلت : « واللَّه لا أقربك حتى تفطميه » قال : ليس في الإصلاح إيلاء .
وهذا الخبر * ( وإن ضعف ) * بالاصطلاح الجديد وليس سواه في