تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
نظر لاحتمال أن تكون الواو للجميع فيتعلَّق الإيلاء بالجميع فلا يلزم تعلَّقه بكلّ واحد فهي ليست بصريحة بل ولا ظاهرة مع أنّ توقفه على النيّة يدل على كونه كناية ، والكنايات لا تكفي عندنا * ( مع أنّهم لم يجوّزوا غيرهما من الكنايات البعيدة ) * في الإيلاء * ( وإن نوى وكيف كان فلا ريب في وقوع اليمين بذلك ) * وانعقادها به * ( وأمثاله مع النيّة فيلحقه حكمه ) * دون حكم الإيلاء وذلك واضح لعموم اليمين فتقع حيث تستكمل شرائطها * ( وإن لم يقع الإيلاء وكذا حكم سائر الألفاظ هنا حكم اليمين . ) * * ( وفي الحسن ) * المتقدّم ذكره عن الحلبي كما في الكافي وهو من الصحيح كما في الفقيه * ( وغيره ) * كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه قال : * ( الإيلاء أن يقول : « لا واللَّه لا أجامعك » أو يقول « واللَّه لأغيظنّك » ثمّ يغاضبها ، وفي آخر ) * وهو خبر بريد المتقدّم حيث قال فيه كما سمعت : * ( إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر . ) * وفي حسنة بكير والعجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر . وفي صحيح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر . وساق الخبر إلى أن قال : والإيلاء أن يقول لامرأته : « واللَّه لأغيظنّك ولأسؤنّك » ثمّ يهجرها ولا يجامعها . وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإيلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : « واللَّه لا أجامعنّك كذا