فلا يجزي غير اللفظ ولا بدّ * ( مع ) * ذلك من * ( القصد ) * إلى الإيلاء لأنّ العقود والإيقاعات تابعة للقصود وإنّما أجزأ مطلق اللغات لاشتراكها في إفادة المعنى المقصود * ( فلا تكفي النيّة من دون التلفّظ ولا العكس ) * وهو مجرّد التلفظ بغير نيّة وقصد . * ( و ) * كذا يشترط * ( أن يكون اللفظ صريحا ) * في متعلقة لغة كالإيلاج في الفرج أو عرفا كاللفظة المشهورة في ذلك * ( ك « لا جامعتك » ) * بصيغة الماضي * ( أو « لا أجامعك » ) * بصيغة المضارع مرادا به الحال * ( و ) * كذا * ( « لا وطأتك ولا أدخلت فرجي في فرجك » ونحو ذلك ) * من الصيغ الصريحة ولو عرفا فهذا مما لا خلاف فيه . * ( أمّا ) * لو لم يكن صريحا مثل * ( لا أجمع رأسي ورأسك في مخدّة ) * بكسر الميم وفتح الخاء سمّيت بذلك لأنّها موضع الخدّ عند النوم * ( أو ) * نحو ذلك في عدم الصراحة ك * ( « لا ساقفتك » ) * بمعنى « لا أجتمع أنا وأنت تحت سقف » فهو * ( مشتقّ من السقف ) * كلّ ذلك * ( مع النيّة ) * والقصد * ( ف ) * هو موضع خلاف بين الأصحاب ففيه * ( قولان ) * الانعقاد وعدمه والمشهور العدم وهو قول الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة لاحتمال هذه الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا فلا يزول بها الحل المتحقّق ولا ترتفع بها أصالته كما لا يقع الطلاق بالكنايات وإن قصده بها والثاني مختار المبسوط واستحسنه المحقق والعلَّامة في المختلف * ( و ) * هو * ( ظاهر الحسن ) * المروي عن بريد بن معاوية العجلي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر .
وفي دلالته على * ( الوقوع ) * كما ادّعاه المصنّف ومن حدي حدوه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 49
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٩