تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ففي صحيح الحلبي كما في الفقيه وحسنه كما في الكافي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها ؟ قال : ليأت أهله وقال : أيّما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول : « لا واللَّه لا أجامعك كذا » وكذا يقول « واللَّه لأغيظنّك » ثمّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله فإنّ اللَّه غفور رحيم فإن لم يفيء جبر على أن يطلَّق ولا يقع بينهم طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفي أو يطلَّق . وفي قوله : « ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف » أنّها لا تصير مطلَّقة بمجرد الإيلاء بل لا بدّ من إيقاف وتطليق حتى تبين منه ، والأخبار في تفسير الآية كثيرة وسنذكرها في مضامين الأحكام لتكفّلها بها فلا حاجة إلى ذكرها هنا ، ولهذا اكتفينا بذكر هذا الصحيح في بيان معناها .

مفتاح [ 795 ] [ في ذكر تعريف الإيلاء ]

وقد بدأ من هذا القول ب
* ( مفتاح ) * في بيان معني * ( الإيلاء ) * و * ( هو ) * كما سمعت * ( الحلف ) * من الزوج * ( على ترك الوطي ) * للزوجة وما جرى مجراها من المتمتّع بها وملك اليمين * ( بالشرائط المخصوصة ) * الآتي ذكرها مفصّلة * ( و ) * حيث أنّه يمين خاصة * ( لا ينعقد إلَّا ب‍ ) * ما تنعقد به اليمين من * ( أسماء اللَّه سبحانه لأنّه ) * لا إشكال في أنّه * ( ضرب من اليمين ) * بقول مطلق ، وقد غلب الإيلاء عليه ، وقد سمعت في مباحث اليمين تلك الأسماء * ( ويشترط ) * مع ذلك * ( التلفّظ به بأيّ لغة كانت ) *