مفتاح [ 794 ] في ذكر حكم الزوج بعد الظَّهار ]
ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * جعله كالخاتمة لهذا القول في بيان حكم المظاهر * ( إن لم يرد الوقاع ولم تصبر المرأة ) * على عدمه فإنّه إذا كان كذلك * ( ترك ثلاثة أشهر ) * بعد المرافعة للحاكم الشرعي * ( فإن فاء ) * وجامع وجب عليه ما يجب على المجامع في الظَّهار من التكفير أوّلا * ( وإلَّا خيّر بين التكفير والرجعة ) * إليها * ( أو الطلاق كذا في الخبر ) * الذي رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا وإلَّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء والَّا أوقف حتّى يسأل : ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها « فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأة وإن طلَّق واحدة فهو أملك برجعتها . * ( و ) * قد * ( زاد عليه الأصحاب ) * في الفتوى لو امتنع بعد التخيير عنهما * ( التضييق في المطعم والمشرب ) * كما وقع في الإيلاء بعد الأربعة ويلزم بذلك * ( حتى يختار أحدهما وجعلوا ابتداء المدّة ) * المضروبة وهي الثلاثة الأشهر * ( من حين المرافعة إلى الحاكم و ) * لم يذكروا فيه خلافا بل * ( ظاهرهم الاتّفاق على هذا الحكم و ) * قد * ( استشكله الشهيد الثاني ) * في المسالك من جهة هذا الإطلاق * ( بما إذا لم يفت شيء من حقوقها كما إذا رافعته ) * للحاكم الشرعي * ( عقيب الظَّهار بلا فصل بحيث لا يفوت لها الواجب من الوطي بعد المدّة المضروبة ) * حيث لم تمض الأربعة