* ( وصريح الخبر ) * الذي رواه أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) وهو مروي في التهذيب من الصحيح ولكن المصنّف نقله من الكافي * ( وفيه ) * ضعف وإرسال قال : كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ما يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظَّهار ف * ( إنّه ) * إذا لم يجد ما يكفّر حرمت عليه أن يجامعها و * ( فرّق بينهما إلَّا أن ترضى المرأة بأن يكون معها ولا يجامعها ) * واحتج العلَّامة في المختلف للاجتزاء بالاستغفار بعد العجز عن الخصال الثلاث بأصالة براءة الذمة وإباحة الوطي وإيجاب الكفّارة مع العجز تكليف بغير المقدور فيكون مدفوعا وبمعتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّ الظَّهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربه ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع وقد أجزي ذلك عنه من الكفّارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر به يوما من الأيام فليكفّر وإن تصدّق بكفّه وأطعم نفسه وعياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجا وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك واللَّه كفّارة .
وأجيب عن ذلك بأنّ أصالة البراءة وإباحة الوطي انقطعا بالظهار فإنّه حرم الوطي بإجماع المسلمين وأوجب الكفّارة مع العود فإسقاطهما بعد ذلك يحتاج إلى الدليل ، ومن العجب من هذا الفاضل مثل هذا الاستدلال .
وأمّا الرواية المعتبرة فهي لا تخلو من اضطراب في الدلالة لتضمّن صدرها وجوب الكفّارة إذا قدر عليها بعد الاستغفار وآخرها عدمه مع كون العمل بمضمونها موقوفا على قبول الموثق خصوصا مع معارضة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 44
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٤