تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
* ( الحكم ) * المذكور ثابت في الأمة * ( لو ملكها ) * المظاهر * ( بعد المظاهرة بل هذا أولى بالسقوط لاختلاف جنس الحلَّية ) * لكون الأوّل بالتزويج والثاني بالملك إلَّا أنّ المسألة غير منصوصة بالخصوص . وهذه المسألة موردها فيما إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمة فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها فإنّه يبطل العقد لما تقدّم من أنّ البضع لا يستباح بسببين ، والسبب الطارئ أقوى والعقد لا يجامع ملك اليمين فزال التحريم المرتّب على العقد واستباحها بالملك وفي معناه ما لو اشتراها غيره ثمّ فسخ النكاح وزوّجه إيّاها بعقد مستأنف ولا تتوقف صحة العقد على الاستبراء ولا الاعتداد لأنّ الماء لواحد ، ومثله ما لو طلَّقها بائنا ثمّ تزوّجها في العدّة وبهذا تحصل الحيلة على إسقاط حكم الظَّهار بغير تكفير ولو قلنا بوقوعه بملك اليمين فظاهر من أمته ثمّ باعها من غيره بطل حكم الظَّهار فإن اشتراها منه لم يعد كما لو طلَّق بائنا ثمّ تزوّجها وأولى منه ما لو أعتقها ثمّ تزوّجها لاختلاف السبب كما مرّ ولو ظاهر زوجته الأمة وعاد ثمّ قال لمالكها : « أعتقها عن ظهاري » ففعل وقع عتقها عن كفارته وانفسخ النكاح بينهما ولو ظاهر من زوجته الذمّية وعاد ثمّ نقضت المرأة العهد فاسترقت فملكها الزوج وأسلمت فأعتقها عن كفّارة ظهاره أو غيرها جاز .

مفتاح [ 793 ] في ذكر أحكام كفّارة الظهار

ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * قد بيّن فيه بقيّة أحكام الكفّارة حيث * ( قد مضى بيان ) * تلك * ( الكفّارة وأحكامها في مفاتيح الصيام و ) * حينئذ * ( نقول هنا ) * في استدراك بقيّة أحكامها
* ( إن ) *