* ( المشهور ) * بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعيّا * ( بطلان التتابع في صيام ) * الشهرين في هذه * ( الكفّارة بالوطي ) * من المظاهر * ( سواء وقع نهارا أم ليلا قبل مضي شهر ويوم أم بعده و ) * إنّما * ( خالف فيه ) * محمد بن إدريس * ( الحلَّي ) * في السرائر * ( فلم يبطله به وإن أثم ) * بفعله * ( فيتمّ ) * صومه * ( وعليه ) * بعد ذلك * ( كفّارة أخرى للوطي ) * حيث فعله قبل أن يكفّر * ( و ) * هذا * ( هو ) * القول * ( الأصح وفاقا ل ) * لعلامة في * ( القواعد و ) * للشهيد الأوّل في * ( الدروس ) * لانطباق الأخبار عليه لصدق المجامعة منه قبل التكفير فلا يبطل ذلك الجماع هذه الكفّارة إلَّا إذا وقع نهارا عامدا * ( ولا فرق في وجوب تقديم الكفّارة ) * المتّفق عليها * ( بين خصالها الثلاث لعموم ) * تلك * ( النصوص ) * التي قد سمعتها وأنّه متى جامع قبل تحققها وجبت عليه كفارتان * ( و ) * ذلك يكون * ( تحقيقا للبدليّة ) * حيث أنّ كفّارة الظَّهار مرتبة ولم يذكر الأصحاب هنا * ( خلافا ) * لأحد إلَّا * ( للإسكافي في الإطعام ) * حيث يكون فرضه * ( لعدم اشتراط القبليّة فيه في ) * صريح * ( الآية بخلاف ) * الصوم والعتق * ( أخويه وهو ) * استدلال * ( ضعيف ) * لأنّ الآية قد فسرتها الأخبار بوجه عام في جميع خصال الكفّارة ولهذا أمرت الأخبار الحاكية لنزول الآية أنّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أمر ذلك بالصدقة والإطعام حتى يجامع * ( ثمّ ) * أنّه * ( إذا عجز عن الخصال الثلاث وإبدالها ) * من الصوم ثمانية عشر يوما كما هو مختار الشيخ في الفقيه أو يتصدّق بما يطيق كما عليه ابنا بابويه أو يصوم ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام .
ويدل على الأوّل خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 42
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٢