تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
كما يبيع عليه تلك الأعيان في الديون وفي إنفاق الزوجة هذا كلَّه مع القدرة على رفع أمره إلى الحاكم الشرعي وتمكَّن الحاكم من ذلك * ( ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ) * أو مع عدم تمكَّنه * ( ففي جواز الاستقراض عليه ) * مع إشهاد جماعة من المؤمنين * ( أو بيع ) * أعيان * ( ماله ) * إذا كان يتوصّل إلى ذلك ولو سرّا * ( وجهان ) * أجودهما الجواز لأنّ ذلك من ضروب المقاصّة وقد أمر رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) هندا بالأخذ من ماله لحرصه وشحاحته . ولو تعدّد المنفق وامتنع أحدهما أو غاب دون الباقين أنفق الحاكم من مال الممتنع أو الغائب بحسب ما يخصّه ، وأنفق الباذل ما يخصّه منها ، ولو لم يجد الحاكم مالا ولا مقرضا أمر الحاضر بالإنفاق بعضها ممّا عليه وبعضها قرضا على شريكه .
* ( و ) * ليس * ( للوالد ) * أن يتصرّف في مال ولده في شيء بعد أخذه للنفقة الواجبة على الولد إلَّا * ( أن يقترض على نفسه ) * بحيث يردّه عليه فيملكه بالقرض ، وهذا الحكم ثابت له من جهة الشارع * ( في مال ولده [ مطلقا ] صغيرا ) * كان الولد * ( أو كبيرا ) * هذا هو المشهور بين الأصحاب وفي الأخبار ما يدلّ عليه . * ( وقيل ) * والقائل ابن إدريس وجماعة من المتأخّرين لا يجوز مطلقا * ( بل يشترط ) * في ذلك * ( المصلحة في ) * مال * ( الصغير وقيل ) * كما حكاه شهيد المسالك عن البعض * ( بالمنع مطلقا ) * وهذا تفريط لدلالة الأخبار على جوازه في مال الصغير لولايته عليه ، وأمّا في مال الكبير فلا يصحّ إلَّا بإذنه ورضاه * ( لأصالة العصمة وللخبر ) * وهو خبر علي بن جعفر كما في الكافي وقرب الإسناد عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال