تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
النفقة الواجبة عليه مع الحاجة أو على الأخذ على وجه القرض أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد * ( و ) * ما تضمن منع الوالد فمحمول على عدم الحاجة أو على كون الأخذ لغير النفقة الواجبة مع احتمال الأخبار الآذنة مطلقا للتقيّة لأنّه مذهب بعض علمائهم تمسّكا بهذا الخبر النبوي حتى ربما * ( قيل ) * به كذلك ونسب للصدوق وللشيخ في النهاية عملا بإطلاقه وطرح ما قابله * ( بل ) * قد نقل عنه إنّ * ( له أن يأخذ منه ما شاء ) * فيستطيع به لحج الإسلام ويعتق عنه * ( وأن يقع على جاريته ) * من غير تقويم * ( إن لم يقع الولد عليها ) * بحيث يكون في سنّ من لا يصلح لذلك وإن كان صغيرا . وفي هذه المسألة القولان المتقدّمان وهو المنع مطلقا ، والجواز مطلقا إفراط وتفريط وإن كان كلا منهما لا تخلو الأخبار عنه * ( كما ) * جاء * ( في الأخبار الأخر ) * المتضمّنة لجواز التصرّف متى أحبّ المؤيّدة بأخبار الحج كصحيحة سعيد بن يسار وغيرها وأخبار العتق لكنها قابلة للتأويل الذي ذكره الأكثر كما كشفت عنه الأخبار الأخر . وكأنه أشار إلى صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم لأنّ فيه « وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها » والأخبار بهذا المعنى كثيرة إلا انها قد قيّد أكثرها فيما إذا كان الابن صغيرا بالتقويم لها على نفسه كما هو مختار الأكثر وها أنا أسوق إليك أخبار الباب الواردة في المسألة . فمنها : صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في جارية لابن لي صغير يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا حتى تخلصها . وصحيح علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه