أخرجته قدم * ( وجهان أقواهما الثاني لمنافاة التشريك الغرض ) * لأن الفرض عدم الأجزاء ولأن الغرض من إنفاق القرابة هو دفع الخلة * ( ويحتمل ترجيح الأحوج ) * فالأحوج * ( لصغر ) * أو عاهة * ( أو مرض بدون ) * اعتبار * ( القرعة ) * لأنّ القرعة للمشكل بعد الاشتباه دون استخراج الحكم بها وهذه كلَّها فروع مستغنى عن الكلام عليها إلَّا أنا لما كنا شارحين لعبارته وقد قلَّد فيها شهيد المسالك حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة له جرينا على منواله لتتضح العبارة والمقصود من أقواله ووجه ترجيح الأحوج لصغر ومرض على اعتبار القرعة والتقسيم واضح لأنّ علَّة الإنفاق وإيجابه بها أليق فكلما كان أقوى كان تأثيرها أقوى .
ولو كان له أب وجدّ موسران فنفقته على أبيه دون جدّه ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسويّة كما علم ممّا سبق ولهذا لم يخصّهما المصنّف بالكلام عليهما وإن كان في الشرائع قد أفردهما لزيادة التوضيح .
مفتاح [ 850 ] [ في ذكر حكم الممتنع عن الإنفاق ]
ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّ
* ( للحاكم ) * الشرعي حيث يرفع إليه الواجب النفقة أمره وامتناع المنفق من الإنفاق عليه إلزامه بذلك و * ( إجباره على النفقة ) * التي تلزمه بحسب حاله وذلك * ( مع ) * ثبوت * ( الوجوب والامتناع ) * منه * ( و ) * كذلك * ( حبسه ) * لو امتنع * ( لذلك ) * كما يحسبه لسائر الحقوق المالية ما لم يتبيّن إعساره * ( أو تأديبه ) * لو اقتضى الحال ذلك * ( وبيع ماله فيه ولو مع غيبته ) *