تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
* ( فأنفق ) * عليه * ( الأبعد ) * لغنائه ويساره * ( ثمّ أيسر الأقرب تعلَّق به ) * الخطاب ورجع عليه * ( الوجوب حينئذ ، ولا يرجع الأبعد عليه بما أنفق ) * لسقوط الوجوب عنه في تلك الحال * ( ولو كان له ولدان ولم يقدر إلَّا على نفقة أحدهما وله أب وجب على الأب نفقة الآخر ) * ووجبت عليه نفقة أحد الولدين وهذا كلَّه إذا فسّر اليسار بما زاد على نفقة نفسه وأزواجه الواجبي النفقة وأمّا على ما اخترناه من اشتراط الغنى واليسار الشرعي فهذه الفروع في الفروع والأصول لا أصل لها سيّما مع سقوط الإنفاق عن الأنثى .

مفتاح [ 849 ] [ في ذكر حكم ما لو تعدد المنفق ]

وقد أتبع المصنّف هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في حكم ما * ( إذا تعدّد المنفق عليه ) * مع اختلافهم في الجهة ومع اتّحادهم فيها * ( فإن كانوا من جهة واحدة كالآباء والأجداد ) * فإنّهم آباء ف‍ * ( يجب الإنفاق على الجميع مع الوسعة وإلَّا ) * يكن كذلك * ( فالأقرب إليه فالأقرب ، ولا فرق في كلّ مرتبة ) * من تلك المراتب * ( بين الذكر والأنثى ) * والخنثى * ( ولا بين المتقرّب بالأب ) * وحده وبالأب والام * ( والمتقرّب بالأم ) * وحدها * ( كذلك وإن كانوا ) * مختلفين في الجهة أو كانوا * ( من الجهتين ) * معا * ( اعتبرت المراتب فإن تساوت عدّة الدرجات فيهما اشتركوا والَّا اختصّ الأقرب ) * فالأقرب * ( ولو لم يسع ماله ) * بناءا على ما قرّروه في السعة * ( من هو في درجة واحدة لقلَّته وكثرتهم ففي الاقتسام ) * بالحصّة والرصد فيأخذ كلّ واحد سهمه بالنسبة وإن لم يجزأ * ( و ) * يرجع إلى * ( القرعة ) * فمن