لمشاركته له في المعنى ، والاسم وهكذا الحكم فيه وإن علا ولا يفرض تعدّده لأنّ المراد به ولي المال وهو مختص بجانب الأبوّة دون الأمهات وإن كنّ ، فإن فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت حينئذ على الأم الموسرة فإن فقدت أو كانت معسرة فعلى أبيها وأمها بالسوية وإن علوا مقدما في الوجوب إليها الأقرب فالأقرب وما ذكره من مساواة الآباء والأمّهات من قبل أم الأب وإن علا حكم آباء الأم من الطرفين فحكم ذكره الشيخ ومن تأخّر عنه من الأصحاب إلا أنّ مستنده ما عرفت . * ( ويختص الأقرب من الطرفين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق ) * فلو كان له أب أم وأمّ أب وجبت عليهما بالسويّة ، وكذا لو اجتمع أب أم أب وأمّ أب أمّ أو أب أب أم وأمّ أم أب ومتى قرب أحدهما بدرجة فهو أولى وعلى هذا حكم باقي الفروض المتعدّدة من الجانبين أو أحدهما فهذا ما يتعلَّق بحكم الأصول منفردين عن الفروع ولو انعكس الفرض بأن وجد الفروع دون الأصول فإن اتّحد وجبت عليه بشروطه وإن تعدّد في درجة واحدة كما مثّلناه وجبت عليهم بالسويّة * ( ولو وجد الفروع الموسرون دون الأصول ) * على هذا التقدير ففيه تفصيل * ( فإن اتّحد تعيّن ) * لتلك القاعدة * ( وإن تعدّد في درجة واحدة ) * كما مثّلناه * ( وجب عليهم السوية وإن اختلفت درجاتهم ) * في الإرث * ( وجب على الأقرب فالأقرب ولا فرق في ذلك كلَّه بين الذكر والأنثى ) * ولا بين الموسر بالقوّة والفعل على الأقوى فيهما * ( و ) * ربّما * ( قيل : ) * ليس الأمر كذلك * ( بل ) * الإنفاق مساوية للإرث في قدره ف * ( هو على حسب الميراث ) * الشرعي فليس على الأنثى سوى الثلث ، وعلى الذكر الثلثان . * ( و ) * ربما * ( قيل ) * ليس كذلك * ( بل يختصّ بالذكر ) * وهذا القول
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 403
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٠٣