تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الإماميّة كما سيجيء في الميراث لأنك قد عرفت أنّه ليس من هذا الباب في شيء لشموله لكل وارث ، والذي وقفنا عليه من الأخبار الخاصة بالأم مع قطع النظر عن هذه العمومات أنّ الأم غير مخاطبة بالنفقة في حال من الأحوال وإنّما المخاطب بها الرجال من الآباء سيّما الأخبار المعللة لنقصان ديتها وميراثها عن الرجال . ففي خبر إسحاق بن محمد النخعي قال : سأل الفهفكي أبا محمد ( عليه السلام ) : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد ( عليه السلام ) : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال . وفي صحيح مؤمن الطاق قال : قال اليّ ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر بعض أصحابنا ذلك لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال فلذلك جعل للرجل سهمين وللمرأة سهما . وفي مسائل محمد بن سنان للرضا ( عليه السلام ) كما في الفقيه والعلل عن علَّة إعطاء الذكر مثل حظَّ الأنثيين لأنّ الأنثى في عيال الرجل إنّ احتاجت وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفّر على الرجال لذلك وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) * . وفي صحيحة هشام كما في الفقيه إنّ أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي