أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ولا ينبغي أن يقتر عليه .
وفيه خروج عن التفسير السابق فإنه في النفقة المندوبة بخلافه في هذا الخبر لأنّه راجع إلى المعاشرة بالمعروف بين الزوج والزوجة وبين من له الولاية من قبل الأب وبينها بعد الموت .
وجاء في الأخبار تأكَّد استحباب الإنفاق على العبد المعتق مع الصغر أو الشيخوخة أو إذا كان به زمانة ومن لا حيلة له .
ففي صحيح ابن محبوب كما في الكافي قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له ؟ فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل إذا أعتق الصغار ، ومن لا حيلة له .
وفي صحيح هشام بن سالم كما فيه أيضا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه سأله عن القسمة ؟ فقال : أعتق من أغنى نفسه .
وفي أخبار وصاياهم ( عليهم السلام ) ما قد تضمّن ما هو أعظم من ذلك فيمن أعتقوه حتى أنّ شيخنا صاحب الإحياء كان يذهب إلى وجوب الإنفاق عليه عملا بظواهر هذه الأخبار لأنّها خاصة ولا يعارضها عموم الحصر حملا للحصر على الإضافي دون الحقيقي .
مفتاح [ 848 ] [ في ذكر حكم المعسر من النفقة وغيره ]
ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان وجوب