تطليقة فقد بطل الظَّهار وهدم الطلاق الظَّهار قال : فقلت له : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد هل يلزمه الظَّهار قبل أن يمسّها ؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها - الحديث .
وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته يريد أن يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفّارة قلت : إن أراد أن يمسّها قال : لا يمسّها حتى يكفّر .
وفي صحيح معاوية بن عمّار عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلَّقها قبل أن يواقعها عليه كفّارة ؟
قال : لا .
ولم يذكروا هنا * ( خلافا إلَّا لأبي الصلاح الحلبي و ) * لسلَّار * ( الديلمي ) * فأوجبا الكفّارة أيضا بالنكاح الثاني بعد البينونة بالأولى * ( للحسن ) * الذي رواه علي بن جعفر بل الصحيح على الصحيح عن أخيه موسى ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلَّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوّجت ثمّ طلَّقها الذي تزوّجها فراجعها الأوّل هل عليه فيها الكفّارة للظهار الأوّل ؟ قال : نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة وهو على ما فيه من الإجمال في الصدقة والصوم * ( و ) * كونه على سبيل التخيير بينها * ( حمله على الاستحباب ممكن و ) * إن كان الأولى ما ذهب إليه * ( الشيخ ) * في التهذيبين من * ( حمله على التّقيّة ) * واختاره المصنّف في الوافي لأنّه مذهب العامة .
وكذا يجب حمل كلّ خبر وافقه في هذا المضمون * ( وكذا ) *
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 40
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٠