تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وهذا الخبر من الحسن بإبراهيم بن هاشم * ( و ) * ليس من * ( غيره ) * كما توهمه عبارة المصنّف لأن قوله فيه عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) لا يخرجه عن الحسن لاحتمال عدم المشافهة لسؤاله أو عدم نقل الثقة لأن ظاهر هذا الكلام القطع بسؤال الحسين للرضا ( عليه السلام ) فلا يعد في الضعيف لهذا التوهم والاحتمال وإلَّا لجرى هذا الاختلال في كثير من الصحاح المرويّة عن الآل ولم يذكر الأصحاب هنا * ( خلافا ) * إلَّا * ( للإسكافي ) * وهو القول المقابل لقول المشهور مستندا في الوحدة إلى الاعتبار المجرد * ( لأنّها كلمة ) * واحدة * ( تقتضي مخالفتها الكفّارة سواء تعلَّقت بواحدة أو أكثر ) * وذلك لأنّ الظَّهار * ( كاليمين ) * عنده * ( وللخبر ) * الذي رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن علي ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفّارة واحدة . وقد حمله الشيخ في التهذيبين على الوحدة الجنسيّة بمعنى أنّه لا يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الإطعام وبعده غير خفيّ ، فالأولى حمله على التّقيّة لأنّه من مشهورات أقوال العامة . وأما قول المصنّف في الوافي بعد ذكره لجمع الشيخ في كلّ من المسألتين : والأولى أن يقال في كلّ من المسألتين روايتان أو يحمل إحداهما في كلّ منهما على التّقيّة ففيه من الإيهام والاشتباه في كلّ من الجانبين مما لا يخفى لأنّ رواية غياث بن إبراهيم لا تعارض الحسنين مع قربها من التّقيّة ولأنّ الظَّهار ممّا غلَّب فيه جانب اليمين على الطلاق عندهم ولهذا عدّوه في صيغ اليمين .
* ( و ) * قد اختلف الأصحاب فيما * ( لو علَّق الظَّهار بالوقاع ) * بحيث
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 37 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور