تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
خادمك ، فقال : معي آخر ، قال : أنفقه في سبيل اللَّه وذلك أيسر ، مع أنّ نفقة الخادم أعمّ من أن تكون واجبة أو غير واجبة ، وكذلك الإنفاق في سبيل اللَّه ، فجرى الحديث على الأمر بالإنفاق على ما فيه قربة .
* ( والمعتبر ) * في الوجوب * ( مؤنة اليوم ) * مع الليلة * ( ولا تقدير في النفقة ) * وإن كان جاء تقديرها بالمدّ والمدّين وبه عمل الشيخ . وقد تقدّم الكلام عليه في نفقة الزوجات ، وقد حملت تلك الأخبار على الاستحباب وعلى هذا فالتقدير غير واجب لإطلاق الأدلة * ( بل الواجب ) * حينئذ هو * ( قدر الكفاية ) * المستثنى في الاستطاعة وفي ثبوت الغنى للإنسان عند القدرة عليه وهو ما يليق به * ( من الإطعام والكسوة والمسكن وما يحتاج إليه ) * أيضا * ( من زيادة الكسوة في الشتاء ) * على الصيف والربيع * ( للتدثّر به نوما ويقظة و ) * كذا * ( لو احتاج إلى الخدمة وجبت عليه مؤنة الخادم أيضا ) * إن لم يكن بأجرة معيّنة أو حصل من يتبرّع عنه بالخدمة . * ( ولا يجب ) * على المنفق * ( إعفافه ) * إذا لم يكن له منكوحة من زوجة أو مملوكة أن يزوّجه * ( على ) * المذهب * ( الأشهر ، بل يستحب ) * له ذلك من باب البرّ كما إذا كان في حق الأب ولهذا لا ينكح مملوكة الابن إلا بعد أن يقوّمها على نفسه ، وفي حق الولد من باب البرّ به أيضا . وفي كتاب روضة الواعظين قال : قال ( عليه السلام ) : ومثله في كتاب مكارم الأخلاق عنه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : حق الولد على والده ثلاثة : يحسن اسمه ويعلَّمه الكتابة ويزوّجه إذا بلغ . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة من الأصحاب : لا يستحب ذلك في حق الأب * ( بل يجب ) * عليه * ( لأنّه من حاجاته المهمّة بل هو أهمّ ) *