تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
* ( أفراد المصاحبة بالمعروف ) * وأوجبوا ذلك في الأب وأنّ علا فيجب على الابن القيام به كالنفقة والكسوة والأشهر ما عرفت ولو كان قادرا على التزويج مالكا للمهر لم يجب على القولين وإن وجبت نفقته بعد ذلك ، ويشترط حاجته إلى النكاح ويقبل قوله في الحاجة من غير يمين لكن لا يحلّ له طلبه على القول بوجوبه إلَّا إذا تحقّقت شهوته وشقّ عليه الصبر ولا تتأدّى الوظيفة وجوبا ولا استحبابا بالعجوز التي لا تليق بحاله ولا الشوهاء كما ليس له أن يطعمها طعاما فاسدا * ( و ) * يتفرّع على ذلك * ( نفقة زوجته ) * التي اعتدها وجوبها فتجب عليه لأنّها * ( تابعة للإعفاف في الوجوب والاستحباب ) * وأوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته وإن لم يجب اعفافه لأنّها من جملة مؤنته وضرورته كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه ، ولو ماتت تلك الزوجة أو الأمة تجدّد حكم الإعفاف بغيرها وجوبا أو استحبابا وكذا لو طلَّقها لنشوز ونحوه أو باع الأمة كذلك ولو كان تشهيّا لم يعد الحكم لأنّه المقصّر على نفسه . وكذا القول في نفقة زوجة الأب التي تزوّجها بغير واسطة الابن * ( و ) * قد ذهب الأصحاب في مؤلَّفاتهم إلى أنّه * ( لا قضاء لهذه النفقة ) * المتعلقة بالأقارب * ( لو فاتت ) * في وقتها والأخبار خالية عن ذلك نفيا وإثباتا ، بل قالوا في مقام الاستدلال عليه والتعليل * ( لأنّه مواساة لسدّ الخلة ) * وهو الفقر والحاجة ، وليس في مقابلة استمتاع كالزوجة ف‍ * ( لا تمليك ) * ابتداء . نعم إذا دفعها إليه ملكها بالدفع * ( فلا تستقرّ في الذمّة ) * وظاهر إطلاق الأخبار التي قد مرّ ذكرها مساواة الإنفاق على هؤلاء الخمسة الأصناف متساوية الأحكام إلا الزوجة فإن ظاهرها الإلزام بها مع العسر