مفتاح [ 847 ] [ في ذكر ما يعتبر في الإنفاق ]
ثمّ إنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان المتفاوتين في القدرة باعتبار المنفق عليهم ونفسه ف * ( إذا حصل له قدر كفايته ) * وحده * ( اقتصر على نفسه ) * وبقيت النفقة لزوجته في ذمّته ثابتة
* ( فإن فضل ) * عن نفقته * ( شيء فلزوجته فإن فضل ) * عن زوجته شيء على وجه يثبت اليسار له * ( فللأبوين والأولاد ) * لأنّ هؤلاء كلَّهم في طبقة واحدة كما عليه الأكثر .
وتوقّف جماعة من المحدثين في ذلك لعموم تلك الأدلة بل ربما ذهب البعض إلى تقديم نفقة الأبوين واستدل على ذلك بالخبر المروي من الطرفين وإن كان أحد طرقه لا يخلو عن إرسال ، وقد ذكره الشيخ في كتاب الجهاد من التهذيب وفيه : أنّ رجلا جاء إلى النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) فقال : معي دينار أريد أن أحمل به في سبيل اللَّه وليس هناك سبيل إليه ، فقال ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : أنفقه على نفسك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على والديك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على ولدك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على أهلك .
فقدّم نفقة الوالدين والولد على نفقة الأهل كما قدّم نفقة النفس على الوالدين ، وقد أخذ بهذا الخبر بعض الشافعيّة فأوجب تقديم نفقة الطفل على الزوجة وليس فيه حجّة لأنّ ذلك في التوسعة لا في أصل النفقة ولهذا قال في آخره بعد ذلك : ومعي آخر فقال : أنفقه على