* ( يشترط ) * في وجوب الإنفاق على القرابة كونه في بدنه قد عراه * ( نقصان الخلقة ) * والآفات * ( ولا الصغر ولا الجنون خلافا ل ) * ما وقع للشيخ في * ( المبسوط ) * فإنّه قد اعتبر ذلك * ( وهو ) * قول * ( شاذ ) * لا مستند له * ( فلو بلغ ) * مبلغا من السنّ و * ( حدا يمكن أن يتعلَّم حرفة أو يحمل على الإكتساب فللولي حمله عليه والإنفاق عليه من كسبه ) * حيث يكتسب لصيرورته به غنيا حيث يكتسب بالفعل * ( لكن لو هرب عن الرزق [ الحرفة ] وترك الإكتساب في بعض الأيام ) * فلا يؤاخذ بذلك لعدم تكليفه * ( فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف ) * ما لو تخلَّف * ( المكلَّف ) * فإنّه لا يجري عليه الإنفاق مع قيام حرفته وكسبه به . * ( و ) * هذا الحكم ثابت إن كان حرّا بخلاف المملوك فإنّها * ( تسقط النفقة ) * عن أبويه وإن كانا غنيّين لأن الولد * ( إذا كان مملوكا ) * خوطب المالك بنفقته إجماعا وقد تضمّن ذلك جملة من الأخبار المتقدمة وذلك * ( لوجوبها على المولى ) * فلو كان مبعّضا توزّعت النفقة على قدر الحريّة والمملوكيّة * ( ولا ) * يشترط في إيجابها العدالة مطلقا ولا الإيمان والإسلام بناءا على أنّ الكفار مكلَّفون بالفروع سوى العبادات أو مطلقا ، فلا * ( تسقط بالفسق ) * بل يجب الإنفاق عليه وإن كان فاسقا * ( أو ) * ب * ( الكفر ) * وإن كان المنفق مسلما * ( للعموم ) * الثابت في تلك الأخبار ، وقد سمعتها وهي كثيرة جدّا * ( ول ) * دخولهما في * ( قوله عزّ وجلّ ) * في شأن الأبوين الكافرين * ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) * ومن المعروف الإنفاق عليهما مع حاجتهما ويساره ، إذ المراد عند كونهما كافرين وأولى منه إذا كانا فاسقين ولا يقدح حال كفرهما في ذلك كونهما غير وارثين لعدم الملازمة بينهما وبهذا صرّح الأصحاب وأكثر العلماء من غيرهم .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 393
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٩٣