والزوجة .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والزوجة ، لأنهم عيال لازمون له .
وأمّا ما جاء في خبر غياث بن إبراهيم الموثق عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيتيم فقال : « خذوا بنفقته أقرب الناس من العشيرة كما يأكل ميراثه » فمحمول على تأكد الاستحباب وهذا من باب نفقة الوارث الصغير .
وفي حسنة جميل وخبر عنبسة قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟
فقال : لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك على خلاف الرواية .
ومثلهما مرسلة جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وكذا مرسل ابن أبي عمير ، وكذا صحيحه ومرسلة عنبسة . * ( وفي اشتراط العجز عن الإكتساب في المنفق عليه ) * لصيرورته غنيّا حكما به وعدمه * ( قولان ) * للأصحاب * ( أظهرهما ذلك ) * الاشتراط * ( لأنّه معونة على سدّ الخلة والمكتسب قادر فهو كالغني ) * بل هو غني كما جاء في أخبار الزكاة « لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرّة سواء » وهو القادر على الإكتساب مع أنّه في خبر آخر قال : إنّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لم يقل « ولا لذي مرّة سواء » بل قال : لغني بإدخاله في الغني * ( ولهذا منع من الزكاة ) * إجماعا * ( و ) * كذا من دفع * ( الكفّارة المشروطة بالفقر ) * اتفاقا * ( و ) * لا يرد على ذلك * ( حصول الحاجة بالفعل ) * لخلوّه من العين لأنّه * ( لا يوجب الاستحقاق ) * لترتّبه على الحاجة بالقوّة وبالفعل . * ( نعم يعتبر في الكسب ) * قيامه به ، و * ( كونه لائقا بحاله عادة ولا ) *
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 392
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٩٢