* ( * ( أَوْلى بِبَعْضٍ ) * ) * الواردة في الإرث وبيان الحجب وقد أجروها في الحضانة كما سمعت والنفقات .
مفتاح [ 846 ] [ في ذكر من يجب نفقته ]
ولما كان هذا القول مشتملا على مفاتيح متعدّدة بدأ المصنّف ب * ( مفتاح ) * منها في بيان ما * ( يجب ) * من الإنفاق من الجانبين وفيما لم يكن كذلك فإن * ( إنفاق كلّ من الأبوين ) * وإن علا على الأصح * ( و ) * كذلك * ( الولد ) * بالنظر إليهما * ( مع ) * ثبوت * ( غناه ) * ثابت وجوبه * ( على الآخر ) * لكن لا مطلقا بل * ( مع فقره بالنص ) * الدال بعمومه وهو متعدّد الطرق والمتون * ( و ) * ب * ( الإجماع ) * المدّعى من غير واحد .
وقد تقدّم في أحكام الزكاة وفي أحكام نفقة الزوجة ففي صحيح الحلبي كما في الفقيه والتهذيب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال :
قلت : من الذي أجب على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير .
وزاد في التهذيب : والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه ، وحمله الشيخ على الاستحباب وجوّز حمله على عدم وارث آخر والأخبار بهذا المعنى كثيرة .
وفي خبر تحف العقول حيث قال فيه عن الصادق ( عليه السلام ) :
وأمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة فيمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر وهذا في الأبوين * ( و ) * الولد مع عدم العلوّ والسفل موضع إجماع لكن * ( في دخول آباء ) *