تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
* ( الأبوين ) * وهم الأجداد * ( وأمّهاتهما ) * وهم الجدّات * ( فيهما وولد الولد ) * لأنّه ولد * ( فيه ) * خلاف وهو * ( قولان ) * إلا أنّ * ( المشهور ) * بين الأصحاب * ( ذلك بل لا نعلم فيه مخالفا ) * على الحقيقة * ( إلا أنّ ) * الذي أوجب الخلاف ونقله في هذا المقام ما وقع من * ( المحقّق ) * في الشرائع حيث قد * ( تردّد في ) * القسم * ( الأوّل لضعف دليله ) * وهو صدق الأبوة على الأجداد حقيقة شرعا وليس كذلك عنده وكأنّه قد غفل عن أخبار الزكاة المانعة من إعطائها واجبي النفقة فإنّها قد اشتملت على الأجداد وعلى ولد البنت فضلا عن ولد الولد فالحق ثبوت ما قاله المشهور ولكنهم قد أغفلوا مستنده الخاصّ ورجعوا إلى مقالة أهل اللغة وهم مختلفون والحق أنّ هذا الإطلاق وإن كان مجازا إلا أنّه لم نعتمد عليه وإنّما الاعتماد على صريح الأخبار الواردة في الأجداد وفي ولد الولد وإن كان مجازا * ( ولا يجب إنفاق غيرهم من الأقارب وإن كانوا ) * أخوة و * ( أولاد الأب ) * وما جاء من الأخبار من وجوب الإنفاق على غير هؤلاء محمول على تأكَّد الاستحباب وليس هو بواجب * ( بل يستحب ويتأكد في الوارث ) * الصغير كما تضمّنه الصحيحان المتقدّمان وغيرهما * ( و ) * لكن * ( القول فيه بوجوبه ) * موجود للشيخ إلا أنّه * ( شاذ . ) * * ( و ) * يدفعه ما * ( في الخبر ) * الحسن بل الصحيح عن جميل بن درّاج قال : * ( لا يجبر الرجل إلا على ) * نفقة * ( الأبوين والولد . ) * وفي صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت : من ذا الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد