واضح لا غبار عليه .
ففي خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزمه ذلك في حصّته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كلَّه فإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجبر ذلك على الورثة فإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك إنّ أقر بعض الورثة بأخ إنّما يلزمه في حصّته وقال علي ( عليه السلام ) : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فإن أقرّ اثنان فكذلك إلَّا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم .
وفي مرسلة الفقيه ما يقرب من ذلك حيث قال : وفي حديث آخر :
أنّه إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجبر ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصّتهما .
القول في نفقة الأنساب
وحيث قد انتهى الإقرار بالنسب أخذ في * ( القول في نفقة الأنساب ) * لأنّه حيث يثبت النسب شرعا ثبتت النفقة وليس كلّ نسب مثبت لها وليس في الآيات ما يدل على ثبوت النفقات في النسب لإطلاق قوله تعالى * ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه ) * فإنّ ظاهر بعض الأخبار وقد تقدّم ذكرها في نفقة الزوجين ما يدل على التعميم إلا أنّهم لم يتعرّضوا لذلك وإنّما أخذوها ممّا * ( قال اللَّه عزّ وجلّ ) * في آية * ( * ( أُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ ) * ) *