الآخرين كما هو صريحهما وما ذلك إلا للفرق بينهما .
وعلى تقدير اعتباره في الكبير * ( فإن ) * صدقه ثبت الإقرار وإن * ( لم يصدق فعلى المدعي البيّنة . ) * وعليه يحمل الخبر الوارد باعتبار البيّنة وهو خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا يرث الحميل إلا ببيّنة وزاد في الفقيه على التهذيب : والحميل الذي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بعد ذلك أبوه وأخوه .
وفي صحيح الأعرج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أهل الشرك فقال أحدهما لصاحبه « أنت أخي » فعرفا بذلك ثمّ أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثمّ أنّ أحدهما مات ، قال : الميراث للآخر يصدّقان . * ( و ) * مقتضى هذه الأخبار أنّه * ( لا يثبت ) * الإقرار * ( في غير الولد ) * إذا كان مستكملا للشرائط * ( إلا بتصديق المقر به أو البيّنة فإن ) * كان قد * ( ثبت بتصديقه ) * خاصة * ( اختص ) * ذلك * ( الثبوت بهما ولم يتعد في حق غيرهما ) * من الأقارب إلا إذا أقروا بذلك لأن الإقرار في حق الغير غير ثابت وهذه الأخبار مصرحة بذلك لاقتصارها على توارثهما بعد ذلك الإقرار * ( وإن ) * كان قد * ( ثبت بالبيّنة ) * العادلة * ( عمّ ) * الثبوت المقرّين وغيرهما من الأنساب * ( والبيّنة ) * هنا * ( إما الاستفاضة ) * والشياع على وجه يعلم به النسب لأنّها أحد الطرق لذلك * ( أو شهادة عدلين ) * وهي أصل البيّنة في جميع الدعاوي وثبوته بهما * ( إجماعا ) * لا مخالف فيهما و * ( لا ) * يثبت ب * ( عدل ويمين ) * لاختصاص ذلك بدعوى المال وإن ترتّب على هذا الإقرار المال لعدم قصده بالأصالة * ( ولا ) * ب * ( النساء سواء ) *
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 387
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٨٧