* ( كنّ منفردات ) * غير منضمّات للرجال * ( أو منضمّات ) * للرجال لأنّ الثبوت بها مع الانفراد أو الانضمام إنّما يكون في الأموال مطلقا أو في الديون خاصّة بخلافه هنا * ( لعدم تعلَّقه بالمال ) * وإن ترتّب عليه الإرث والنفقة ولم يذكر الأصحاب هنا * ( خلافا ) * لأحد إلَّا * ( ل ) * لشيخ في * ( المبسوط فأثبت ) * ذلك * ( برجل وامرأتين نظرا إلى أنّ ترتب المال عليه في الجملة ) * ثابت وإن لم يكن بالأصالة * ( كالميراث ) * والنفقات * ( وهو ) * قول * ( شاذ ) * لا يعبؤ به ، وإطلاق البيّنة في الأخبار لا يتبادر لمثل هذا الفرد وسيجئ تحقيق هذه الأحكام في القضاء .
ومع ذلك فقد نفى هذا الحكم في غير هذا الباب من المبسوط وحكم بعدم ثبوته بذلك ، ولو شهد الأخوان وكانا عدلين بابن للميّت ثبت نسبه وميراثه ولا يكون ذلك دورا كما توهّمه البعض ووجهه أنّ الابن لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن كونهما مقرين وهما وارثان فيبطل الإقرار بالنسب لأنّه إقرار من ليس بوارث وإذا بطل الإقرار بطل النسب فيبطل الميراث فيؤدي ثبوت الميراث إلى نفيه وذلك دور فقهي ووجه اندفاعه على ما قرره المحقق وغيره هو أنّ هذا الإقرار من باب الشهادة لا من حيث إقرارهما لفرض كونهما عدلين فيثبت النسب وإن كان الشاهد أجنبيّا ، والشيخ قد فرضه على تقدير إقرار الأخوين .
والحق أنّ توهّم الدور علي تقدير عدالتهما لا وجه سواء فرضا شاهدين أم مقرّين لأنّ إقرارهما في معنى الشهادة ولا يختص بلفظ مخصوص فيفترق الحال .
وقد جاء هذا في الأخبار المستفيضة عند إقرار الوارث بنسب أو عين أو دين عند كونهما عدلين مع أهليّة تلك الشهادة ، وهذا بحمد اللَّه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 388
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٨٨