تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
* ( على خلافه ) * كما توهّمه البعض . وخصّ الخلاف بالخصي فإن عبارة كثير منهم مطلقة * ( بل ) * قد صرّح به و * ( مال ) * إليه الشيخ * ( في المبسوط ) * حتى نسبه بعض علمائنا * ( إليه ) * على سبيل القطع وفيه ما فيه لأنّ عبارته هكذا : « إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيّا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها ؟ قيل فيه وجهان : ( أحدهما ) وهو الظاهر أن يكون محرما لقوله تعالى * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) * إلى قوله * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * . و ( الثاني ) وهو الأشبه بالمذهب أن لا يكون محرما وهو الذي يقوى في نفسي . * ( و ) * هذا الكلام مصرح بأن هذا الخلاف لغيرنا وإن وافق ظاهر الكتاب وإنّما المذهب أن لا يكون محرما وهو الذي قوّاه ، نعم هي صريحة في أنّ الحكم بتحريم نظر المملوك الفحل ليس بإجماعي إن جعلنا هذا الخلاف لنا كما فهمه شهيد المسالك وتبعه عليه من تبعه وهو كثيرا ما يذكر الخلاف في المسألة في هذا الكتاب وليس ذلك لنا . نعم قد * ( دلّ ) * على ذلك الحكم * ( الصحاح ) * المذكورة إمّا بعمومها أو بخصوصها وفي بعضها إشعار بعدم الاعتماد * ( عليه ) * حيث نهاه عن السؤال عنه بالكليّة ولم يصرّح له بجواب * ( على أنه إن ثبت فهو خارج به ) * لأنّ الخاص مقدم على العام . والحق ما حقّقه شهيد المسالك في هذا المقام حيث قال قدس سرّه : والتحقيق في هذه المسألة أنّ الأخبار الواردة في الخصي بخصوصه من الجانبين غير دالة على المطلوب لأنّ الجواب هنا وقع ب‍ « لا » النافية ونفي