* ( أَبْنائِهِنَّ ) * . * ( ولا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * ثمّ قال : يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والرأس .
وفي صحيح السري قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : لا بأس .
وفي حسنة الحلبي بل صحيحته عن ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقيها ؟ قال : لا بأس به .
ومعتبرة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال : نعم والى ساقها .
وفي موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك .
وفي رواية مرسلة في الكافي : لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا .
وفي خبر القاسم الصيقل قال : كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له : إنّ شيعتك اختلفوا عليّ في ذلك فقال بعضهم لا بأس ، وقال بعضهم لا يحل ؟ فكتب : « سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه » .
وهي كما ترى مختلفة غاية الاختلاف علي وجه لا يمكن اجتماعها إلا بصرف بعضها إلى التّقيّة وإن كانوا مختلفين كاختلافنا بل لهم أقوال ثلاثة * ( و ) * لكن * ( شمول الآية الأولى للفحل ) * مطلقا خصيّا كان أو غيره يمنع من حمل الجواز على التّقيّة لموافقته لظاهر القرآن وهو مقدم في مراتب الحمل فالعمل به * ( غير مضر إذ لم يثبت الإجماع ) * من الإماميّة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 374
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٧٤