تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وصحيح أحمد بن إسحاق عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : قلت له : يكون الرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن قال : لا . وهذا الصحيح ليس نصا في المنع إلا أنه ظاهر فيه ومن هنا وقع هذا الاضطراب والاختلاف في مطلق المماليك . وفي خبر عبد الملك بن عتبة النخعي ما يؤيد المنع حتى في أم الولد المملوك التي شعرها ليس بعورة حيث قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن أم الولد هل يصح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحل ذلك . وفي صحيح ابن بزيع المتقدم تصريح بما يدل على الخصي وإن كان حرّا حيث قال بعد قوله : يدخلون على بنات أبي الحسن ( عليه السلام ) ولا يتقنعن قلت : كانوا أحرار ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنعن منهم ؟ قال : لا . وفي صحيح معاوية بن عمّار الآخر قال : كنا عند أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحّب به أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) وأجلسه إلى جنبه فأقبل إليه طويلا ثمّ قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إنّ لأبي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا فقال لي أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : هذا ابنك ؟ قال : نعم وهو يزع أنّ هل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم . قال : وما هو ؟ قلت : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه ؟ فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : يا بني أمّا تقرأ القرآن ؟ قال : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية * ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا ) *
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 373 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور