وفي صحيح لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات ثمّ ذكر مثل ما في صحيحه المتقدّم وإن كان قد أسنده فيه إلى قول علي ( عليه السلام ) ولم يسنده في هذا الصحيح . * ( و ) * مثله خبره كما في الفقيه وقال الشيخ * ( في المبسوط ) * لا تتكرر الكفّارة بتكرر الظَّهار إلَّا * ( بشرط تراخي أحدهما عن الآخر ) * بحيث يكون بينهما مدّة * ( أو تواليهما من غير أن يقصد به تأكيدا وإلَّا ) * يكن كذلك بحيث لا تراخي ولا توالي من غير قصد التأكيد ، وإنّما قصد به التأكيد * ( ف ) * الكفّارة * ( واحدة و ) * ذهب * ( الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي أنّ التكرر مشروط * ( بشرط ) * هو * ( تعدد المشبّه بها كالأم والأخت ) * ونحوهما * ( إلا أن يتخلَّل التكفير ) * بينهما * ( ف ) * تتكرر * ( مطلقا ) * لمكان التكفير في جميع مراتبه . * ( و ) * ربما * ( قيل ) * أنّه لا تتكرر إلَّا * ( بشرط اختلاف المجلس ) * بحيث يقع الثاني في مجلس غير الأوّل وهذا القول نقله الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا ولم ينبّه على قائله وقد استوجهه شهيد المسالك . * ( و ) * قد استؤنس * ( له ) * في الاستدلال ب * ( الخبر الدال على الاكتفاء بالواحدة إذا تكررت في المجلس الواحد ) * وهو خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد قال : عليه كفّارة .
والشيخ قد حمل هذا الخبر على أنّ عليه كفّارة واحدة في الجنس لا تختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظَّهار ، وليس المراد أنّ عليه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 35
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥