ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها .
وفي صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه قرأ * ( « أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ » ) * قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة .
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في قوله تعالى * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) * ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ قال : الجلباب .
وفي حسنة محمد بن أبي حمزة بل صحيحته عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ قال : تضع الجلباب وحده .
وفي خبر أبي الصبّاح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ قال :
الجلباب إلَّا أن تكون أمة فليس عليها أن تضع خمارها .
وهذه الأخبار متّفقة في الجلباب ومختلفة في الخمار ، فحمل ما دلّ على الجواز على الرخصة وما دلّ على المنع على الاستحباب والكراهة .
وفي خبر يونس قال : ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها فكتب « من قعدن عن النكاح ، وفي هذا الخبر إضافة الذراع للرأس في القواعد .
* ( و ) * قد ثبت أنّ * ( المرأة كالرجل في جميع ما ذكر ) * جوازا وتحريما * ( إلَّا ) * ما استثني ك * ( الأمة المرادة للشراء فإنّه ) * يختص جواز النظر للمشتري دونها ف * ( لا يجوز لها النظر إلى المشتري زيادة على ما يجوز للأجنبي ) * لعدم استثنائه لها لأنّ ذلك إنّما صحّ له لأغراض قد