تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وفي خبر زكريّا المؤمن كما في الفقيه قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبلها الغلام والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز ستّ سنين هذا على سبيل التنزّه والأولى لأن ذلك كلَّه منوط بالبلوغ من الطرفين في المشهور لخروجه عن التكليف إلَّا على جهة التعفّف نعم الكراهة مغلظة جدا كما في موثق غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : « مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا » وهذا هو الكاشف عن ذلك الحما والمراد بالمباشرة هنا مباشرة العورة بحيث تكون مباشرة أو مباشرة وإلَّا فغير ذلك غير محرّم ولا مكروه .
* ( وكذا ) * ينبغي استثناء * ( العجوز ) * وهي * ( المسنّة البالغة ) * حدّا من السن تنكسر فيه شهوتها وشهوة الناظر إليها و * ( تنتفي ) * معه * ( الفتنة والتلذّذ بنظرها غالبا على الأصحّ ) * لكونه موضع خلاف * ( لقوله تعالى : ) * * ( * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي ) * ) * * ( لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) * الآية * ( إلى قوله ) * * ( وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ) * * ( * ( خَيْرٌ لَهُنَّ ) * وفي الخبر ) * الوارد في تفسير الآية كما في المجمع عنه ( عليه السلام ) : * ( لا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ . ) * وجاء في حسن الحلبي كما في الكافي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه قرأ * ( « أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ » ) * قال الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : « بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها » . والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأخرى وكأنها آية قوله عزّ وجلّ * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * يعني الوجه والكفّين والقدمين فإنّ ما سوى