* ( « الأولى لك والثانية عليك » . ) * وجاء في خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس ، وساق الحديث إلى أن قال : وقال ( عليه السلام ) :
أوّل نظرة لك والثانية عليك لا لك والثالثة فيها الهلاك .
وفي خبر الكاهلي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة .
وفي كتاب عيون الأخبار عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث قال : قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : لا تتبعوا النظرة بالنظرة فليس لك يا علي إلَّا أول نظرة .
وفي حديث الأربعمائة المروي في الخصال عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى ، والاحتياط مما لا ينبغي تركه سيّما إذا لم يجاهد نفسه عن محل الفتنة .
* ( و ) * على كلّ تقدير فليس هذا حكم الأجنبية مطلقا كما وقع لجماعة منهم محقق الشرائع بل ينبغي أن * ( يستثني من ذلك الصغيرة التي ليست مظنة للشهوة ) * وثورانها كما قيّدته الأخبار .
وقد قدّر سنّها باعتبار التغطية الواجبة عليها من الرجال بالحيض والبلوغ .
ففي صحيح البجلي كما في الكافي قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ فقال : لا تغطي رأسها حتى تجب عليها الصلاة يعني حتى تحيض .
وفي صحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) كما في الفقيه قال