من الغرق أو الحرق أو شق بطنها عند موتها والولد في بطنها حيّ إذا لم يكن ثمة مماثل ولا محارم ولا زوج .
وبالجملة : * ( ف ) * ل * ( يتخصص حينئذ ) * ذلك الجواز في جميع هذه الأقسام * ( بما تندفع به الحاجة ) * والضرورة * ( و ) * قد مرّ * ( في الحديث ) * الصحيح المتقدّم ذكره عن الثمالي ما يدل عليه حيث قال : * ( إذا اضطررت إليه فليعالجها ) * فإناطة بالضرورة .
* ( أمّا النظر إلى وجوههنّ وأكفهنّ ) * كما استثني في الآية والرواية * ( وكذا سماع صوتهنّ ) * إذا كان الجميع * ( من دون أحد الأمرين ) * أعني التلذّذ والريبة فهو موضع الخلاف * ( ففي كراهته ) * مطلقا * ( وتحريمه ) * كذلك أو التفصيل والفرق بين الأولى والثانية * ( أقوال ) * ثلاثة * ( ثالثها : ) *
* ( الكراهة مرّة واحدة وتحريم المعاودة ) * كما عليه المحقق وجماعة والقول بالكراهة مختار الشيخ بل هو المشهور بين القدماء والقول بالتحريم مطلقا للعلامة في التذكرة ولكل دليل * ( للجواز ) * على الكراهة مطلقا * ( قوله تعالى * ( « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » ) * وهو مفسّر ) * في عدّة أخبار * ( بالوجه والكفّين . ) * ففي خبر مروك بن عبيد كما في الكافي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يحل للرجل من المرأة أن يرى إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفّان والقدمان .
وقد مرّ في صحيح الفضيل بن يسار قار : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللَّه * ( « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » ) * ؟ قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين .