وأجلّ من أن تستقصى وكذلك فعل بناتها يوم الطفوف حيث جاءت بالخطب العظيمة والندب الجسيمة ولم يعارض هذه الأخبار الظاهرة إلَّا أخبار نادرة كخبر المناهي المروي في الفقيه والمجالس وفيه تحريم ما زاد على خمس كلمات وحمل على تأكَّد الكراهة مع عدم الحاجة ، وقد ورد في الصحيح كراهة التسليم على الشابة مع خوف الفتنة . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز له * ( النظر إلى غير وجوههنّ وأكفهنّ ) * وظاهر أقدامهنّ * ( مطلقا ) * وإنّما استثنيت هذه الثلاثة منها لأنّها المراد من الآية في قوله تعالى * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * والمراد بها الزينة ومحالَّها المذكورة فيحلّ * ( وإن لم يكن أحد الأمرين بالإجماع ) * فيها ويحرم ما سواها وإن لم يكن أحد الأمرين من الريبة والتلذّذ بالإجماع كما نقله غير واحد من المتقدّمين والمتأخّرين * ( و ) * النصوص * ( المستفيضة ) * المفسّرة للآية وغيرها * ( إلَّا لضرورة ) * شرعيّة أو عقليّة * ( كشهادة ) * حيث ينظرها ليشهد عليها في معاملة ونحوها فإنّها تسفر له كما في الأخبار هذا إذا لم يكن صوتها مدلا عليها أو لم يكن أحد يعرفها له من المحارم المركون إلى شهادتهم لكن يجب أن لا تكون هناك ريبة وسيجئ ذلك في كتاب الشهادات من القضاء إن شاء اللَّه .
ففي خبر ابن يقطين كما في الفقيه والتهذيب عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمفسرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأمّا أن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرّفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها ولا على إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها .
وما رواه في التهذيب عن الصفّار قال : كتب إلى أبي محمد الحسن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 359
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥٩