ففي صحيح البجلي على ما رواه المحمدون الثلاثة في كتبهم الثلاثة المعتمدة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يزوّج مملوكته عبده فتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك وقال : قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك ، والمراد بالكراهة هنا التحريم .
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج جاريته هل ينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا ، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها .
وأمّا الأخبار الدالة على جواز النظر إلى بدن الزوجة حتى الفرج * ( بلا خلاف ) * بين أصحابنا * ( إلَّا ) * ما وقع * ( من ) * الخلاف ل * ( ابن حمزة ) * من نفي جواز النظر * ( في الفرج حالة الجماع ) * حيث حرّمه * ( وهو ) * غير معتدّ به لأنّه * ( ضعيف ) * كما نبّهناك عليه فيما سبق ومرّ ما * ( يدفعه ) * وهي آية * ( إلَّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) * ففي خبر إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ؟ قال : لا بأس بذلك ، وهل اللَّذة إلَّا ذلك .
وخبر أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس .
ومثله خبره الآخر المروي في الكافي ، وموثق سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به .
ومرسل الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) حيث قال : لا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة .
وأما ما استدلّ به ابن حمزة على التحريم من خبر أبي سعيد الخدري
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 352
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥٢