في وصية النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته وليغضّ بصره عند الجماع فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد .
وخبر عبد اللَّه بن الحسين ابن زيد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) في حديث : وكره النظر إلى فروج النساء وقال : أنّه يورث العمى .
وخبر أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال :
يا علي كره اللَّه لأمّتي العبث في الصلاة إلى أن قال : والنظر إلى فروج النساء لأنّه يورث العمى .
وخبر السندي ابن محمد كما في قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) عن عليّ ( عليه السلام ) وابن عبّاس انهما قالا : النظر إلى الفرج حالة الجماع يورث العمى « .
فمحمولة على تغليظ الكراهة * ( و ) * القرينة على ذلك * ( الأخبار ) * السابقة كما تقدّم الكلام عليه .
* ( و ) * كذا يجوز النظر * ( إلى وجه أمة يريد شراءها وكفّيها وشعرها ومحاسنها بالإجماع ) * كما ذكره غير واحد * ( وإلى سائر جسدها ما عدا العورة لدعاء الحاجة إليه في التطلَّع على العيوب ) * لئلَّا يكون بها عيب فيحتاج إلى الاطلاع عليه هكذا قرره العلَّامة في التذكرة قاطعاً به حيث أنّ الأكثر إنّما ذكروا مواضع الوفاق منها وهو وجهها وكفّاها ومحاسنها الظاهرة وشعرها وإن لم يأذن المولى صريحا لأنّه عرضها للبيع وهو قرينة