أخت أو نحوها .
والذي يدل على ما ذكره الأصحاب من تحريم النظر للعورة خاصة صحيح منصور بن حازم كما في الكافي والتهذيب والفقيه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأة فتموت يغسّلها ؟ قال : وأمّه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ويغسّلها « فلو لا جواز النظر إلى ما سوى العورة من المحارم لم يكتف بإلقاء الخرقة على عورتها في التغسيل ، وفي أخبار التغسيل مثل ذلك كثير .
وأمّا مراعاة كون الدرع عليها فعلى سبيل الاستحباب بدليل هذه الأخبار ، وفي قوله « ونحو هذا » إشارة إلى تعميم المحارم .
وفي خبر الشحام قال : سألته عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن لها فيهم زوج ولا ذو محرم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها .
وهذا الخبر في غاية الظهور والدلالة على ما قلناه وإنّما أوردنا بعض أخبار المسّ لصراحته في جواز النظر لأنّه متى حلّ المسّ حلّ النظر دون العكس .
* ( و ) * كذا يجوز النظر * ( إلى ) * جميع بدن * ( الزوجة ) * وإلى عورتها وفرجها * ( ظاهرا وباطنا ) * وإن كره النظر إلى الباطن في المشهور كما تقدّم .
* ( وكذا المملوكة ) * بمجرّد الملك التام لكن لا مطلقا بل * ( مع جواز وطئها ) * احترازا عن أن تكون مزوّجة ولو بمملوكه فلا يحلّ له منها من النظر إلَّا ما يحلّ للأجنبي .