تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الإذن في ذلك . * ( و ) * أمّا إضافة باقي جسدها ما عدا العورة فأوّل من ذكره العلَّامة في التذكرة وعلَّله بذلك التعليل ولم يقبله شهيد الدروس ، بل قيّده بتحليل المولى ومعه يجوز النظر حتى إلى العورة والجميع قد استندوا مع ذلك * ( للنص ) * وهو خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض للأمة ليشتريها قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما ينبغي النظر إليه وظاهر الرواية جواز النظر إلَّا إلى ما لا يجوز النظر إليه متفقا عليه وهي العورة بحمل عمومها على ذلك كما اختاره العلَّامة في التذكرة ، فيكون حكم بدنها ما سوى العورة حكم ما ظهر منها وإن لم يأذن المولى مع احتمال ما ذكره ثاني الشهيدين في المسالك من أن يراد بقوله « ما لا ينبغي النظر إليه » ما هو أعم من العورة فيقتصر على موضع الوفاق ولم يتعرّض الأكثر لجواز اللَّمس ، وفي هذه الرواية تصريح بجوازه وهو حسن مع توقّف الغرض عليه ، والَّا فتركه أحسن ، إلَّا مع التحليل ولم يتعرّض الأكثر لسوى هذه الرواية مع وجود أخبار أخر في الأمة غيرها : مثل رواية حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : اني اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؟ فقال : أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأمّا لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه . وخبر الحرث بن عمران الجعفري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلَّا جارية يريد شراءها . وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) عن علي ( عليه السلام ) كما في كتاب قرب الإسناد أنّه كان إذا أراد أن يشتري