الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .
ولا يخفى على المتتبّع لهذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أنّ ما استظهره العلَّامة هو الحكم فلا يحرم سوى العورة لاشتراك بدنها في التحريم مع الحاجة إلى ذلك النظر ، ألا ترى إلى اغتفاره المذي من النظر عند اعتراض الجواري للشراء وكذا تقليبهنّ وكذلك ما يدلّ عليه خبر الحسين بن علوان من الكشف عن ساقها فهي ظاهرة في جواز جميع ذلك * ( وإن كان تركه أولى إلَّا مع التحليل ) * من المالك كما اعتبره شهيد الدروس .
* ( و ) * كذا يجوز النظر * ( إلى وجه امرأة ) * من رجل * ( يريد تزويجها ) * إذا كانت في محل التزويج له * ( و ) * إلى * ( كفّيها ) * وهذا * ( بإجماع ) * من * ( المسلمين ) * كما نقله غير واحد من المتقدمين والمتأخرين * ( و ) * به جاءت * ( النصوص المستفيضة ) * من * ( العاميّة ) * التي روتها العامة * ( والخاصّة ) * التي روتها الخاصة من الإمامية عن النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) فقد قال ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة : « انظر إلى وجهها وكفّيها فإنّه أحرى أن يودم بينكما » بمعنى أن يجعل بينكما المودّة والألفة يقال : أدم اللَّه بينهما على وزن فعل * ( بل ربما ) * قد استفيد من مثل هذا الخبر الاستحباب لذلك النظر حتى * ( قيل باستحبابه ) * فضلا عن إباحته . * ( و ) * لكن * ( في كثير منها ) * على ما روته الخاصة تصريح ب * ( جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا ) * وليس مقتصرا فيها على الوجه والكفّين مثل ما رواه عبد اللَّه بن الفضل كما في الكافي والتهذيب مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : أينظر الرجل إلى المرأة