تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الكفّين منهما . وفي خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) كما في قوله اللَّه تبارك وتعالى * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * ، قال : الظاهرة الكحل والخاتم . وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) كما فيه أيضا قال : سألته عن قوله اللَّه * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * ؟ قال : الخاتم والمسكة والقلب ، وستأتي بقيّة الأخبار المتعلَّقة بالآيات المذكورة .

مفتاح [ 842 ] [ في ذكر موارد جواز النظر وعدمه وأحكامها ]

ثمّ بدأ من ذلك القول ب‍ * ( مفتاح ) * ذكر فيه ما * ( يجوز النظر ) * إليه بالنظر إلى البدن على وجه يشمل الفرج وغير الفرج حيث أنّها مختلفة الأحكام في ذلك فيحل النظر
* ( إلى المحارم ) * بالنسب والسبب كالمصاهرة لكن * ( ما عدا العورة ) * وهي القبل والدبر لإطلاق الآية المتقدمة فيكون الاستدلال عليه واقعا * ( بالكتاب ) * وب * ( السّنّة ) * المطهرة * ( و ) * ب‍ * ( الإجماع ) * كما ادّعاه كثير من المتقدّمين والمتأخّرين ، وقد توقّف بعض المتأخّرين في جواز النظر إلى ما تحت الدرع من المحارم نظرا إلى الخبر المرسل المروي في تفسير القمي الوارد في تفسير الآية المتقدمة حيث قال فيه : والمحارم ما ظهر فوق الدرع ، وحمل على التنزيه والكراهة وليس مخصوصا بالمحارم النسبيّة كما عليه بعض مشايخنا اقتصارا على ما دلّ عليه خبر سماعة المروي في الكافي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلَّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو ابنة أو عمّة أو خال أو بنت
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 350 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور