تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
المجذومين وأهل العاهات إلَّا أنّ هذين الشرطين لم يذكرهما الأكثر ولو كان خنثى مشكلا ففي إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان منشؤهما عموم الأدلة للتعبير فيها بالولد الشامل لها فتقع الأخبار فيه متعارضة واستصحاب الام حق الحضانة الثابت لها قبل تمام الحولين للشك في المزيل الذي هو الذكورية ولم يتحقق وكون استحقاقها مشروطا بالأنوثيّة ولم يعلم والأقوى على تقدير افتراق الذكر والأنثى في الحضانة إلحاقها بالأنثى لوجوب جريان أحكامها عليه من الستر ونحوه ودخوله في عموم الأخبار الدالة على استحقاق حضانتها الولد مطلقا خرج منه الذكر لمناسبة تربيته وتأديبه فيبقى الباقي
* ( و ) * يشترط * ( في الأم خاصة ) * دون الأب * ( أنّ لا تتزوّج بغير الأب ) * بعد المفارقة * ( فإن تزوّجت ) * بغيره ولو متعة * ( سقطت حضانتها بلا خلاف ) * بين الأصحاب * ( للنصوص ) * التي مرّ ذكرها وقد سمعتها من الطرفين . ولا فرق في سقوط حقها مع تزويجها بين دخول الزوج بها وعدمه وإن كان المانع ظاهرا اشتغالها بالزوج للعموم وحيث تسقط ولايتها عنه ينبغي أنّ لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع بها لما في ذلك من قطع الرحم . ثمّ إن كان ذكرا ترك يذهب إلى أمه وإن كانت أنثى فإنّها تأتيها زائره لأنّ الجارية لا تصلح للخروج بخلاف الأم فإذا زارتها الام خففت من غير انبساط في بيت المطلق لها هذا في حال الصحة ، أمّا مع المرض فإن كان المريض الولد لم تمنع أمه من مراعاته وتمريضه والإقامة عنده لأنّها أشفق عليه وأحن وأرق وأرفق من غيرها وإن مرضت الام لم يمنع الولد من التردد إليها ذكرا كان أم أنثى ولو مات حضرته أمه وتولَّت أمره
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 341 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور