* ( و ) * الرابع * ( الأمانة ، أي : عدم ظهور الفسق ) * لأنّ الفاسق لا يؤتمن ولا يركن إليه ولا إلى خبره وهذا الشرط قد اعتبره الشيخ في المبسوط والشهيد الأوّل في قواعده والعلَّامة في التحرير في ولاية الأب وفي القواعد استقرب عدم اشتراط العدالة عملا بعموم الأدلة .
ويمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق لثبوت الواسطة عند الأكثر فيكون المانع ظهور الفسق لما يترتّب عليه من الأخطار السابقة بخلاف غيره من المستورين وإن لم تظهر عدالته بالمعنى الذي اعتبره المتأخّرون . * ( و ) * الخامس * ( الحضر ) * فتسقط بالسفر فلو انتقلت إلى محل يقصر فيه الصلاة بطل حقّها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط ثمّ نقل عن قوم أنّه إن كان المنتقل هو الأب والام أحق به وإن كانت الأم منتقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقّ به واستوجهه الشيخ وقوّاه .
وقيل : لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانتها أيضا فيكون ذلك شرطا سابعا ذكره الشهيد في قواعده . * ( و ) * نقل شرطا ثامنا وهو * ( السلامة من المرض المعدي ) * كالجذام والبرص والجرب لكنه ليس بإجماع بل * ( على خلاف فيها ) * كما علمت * ( سيما الأخير ) * وهو السلامة من المرض المعدي والأخبار خالية عن ذلك إلَّا نظرا إلى قوله ( عليه السلام ) : « لا ضرر ولا ضرار » و « فرّ من المجذوم فرارك من الأسد » ونحوهما من الأخبار .
ولهذا استوجهه جماعة ، ويحتمل عدم السقوط بذلك لقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « لا عدوى ولا طيرة » ولأكلهم ( عليهم السلام ) مع
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 340
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٤٠