وصحيح عبد اللَّه بن سنان كما في الكافي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يترك ويدفع إليه ماله .
ومرسلة ابن أبي عمير المحكوم بصحتها عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات . ثمّ ذكر مثله سؤالا وجوابا وهذه النصوص كما ترى نص فيما نصّ عليه الأصحاب وأجمعوا عليه من اختصاصها بالحضانة وإن كانت قد انتقلت إلى الأب قبل موته سواء تزوّجت أم لم تتزوّج .
والعجب من شيخنا في حدائقه حيث أنكر مستند هذا الحكم من الأخبار حيث أنّ ثاني الشهيدين في المسالك لم يتعرض لشيء من ذلك مع أن الشهيد الأوّل في اللمعة وهو في شرحه عليها قد صرح بالدليل وهي مرسلة ابن أبي عمير فقد اشتملت على الوصي .
وكذلك الصحيح الذي مرّ ذكره وموثقة داود بن الحصين قد تضمنت أولويتها على العصبة .
وبالجملة فلا إشكال في المسألة كما ذكره شيخنا وليس المعتمد على الإجماع هذا إن فقد إحداهما
* ( فإن فقدا معا ف ) * المسألة موضع خلاف و * ( أقوال كثير مختلفة ) * لا مستند لشيء منها سوى الاعتبار . * ( و ) * ذلك لأنّه * ( لا نص فيه ) * سوى الخبر المروي في مجالس الشيخ في ابنة حمزة لأن النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قضى لابنة حمزة لخالتها وقال : الخالة والدة .
وهذا الحديث مروي عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه عن علي