وإخراجه وإن ماتت الام حضرها الولد وجهّزها وتولَّى أمرها إن كان أهلا لذلك بإذن الزوج كما مرّ في بيان القسم . * ( فإن طلَّقت ) * طلقة * ( بائنة ) * فهل تعود لها الحضانة أم لا ؟ قولان وقد * ( عادت على ) * المذهب * ( المشهور لزوال المانع ) * المستخرج من النصوص * ( وهو حقوق الزوجيّة ) * الثابتة عليها للزوج الآخر * ( فيبقى المقتضي ) * للحضانة * ( ولظاهر الحديث ) * الذي رواه العامة والخاصة * ( « أنت أحق به ما لم تنكحي » فإنّ « ما » ) * في قوله « ما لم تنكحي » مصدريّة * ( ظرفيّة ) * فيكون مقدرا زوالها بهذه المدّة ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * مستندا لمن يعتدّ بخلافه إلا * ( ل ) * محمد بن إدريس * ( الحلي ) * في سرائره لجعله « ما » شرطيّة فتنتفي الأحقيّة بحصول النكاح و * ( لخروج الحق ) * به * ( فعوده يحتاج إلى دليل ) * قطعي وليس فليس .
وأمّا الأخبار التي من طرقنا فقد مرّ ذكرها مثل خبر المنقري وخبر غياث حيث عبّر فيهما بما لم تتزوّج ولفظ « ما » محتمل لما قاله ابن إدريس ولما قاله المشهور لكنها في مذهب الحلي أظهر
* ( ومتى اختل شيء من هذه الشروط فيها ) * دونه * ( فهو أحق به مطلقا ) * لانتفاء الأهليّة عنها * ( أو فيه ) * دونها * ( فهي أحق بها كذلك ) * على كلّ حال * ( وإن تزوّجت ) * إذ التزويج لا يدفعها عن الحضانة إلا مع استكمال الزوج الشرائط وقد أفصحت عن ذلك أخبار الملكيّة * ( وكذا ) * الحكم
* ( لو مات أحدهما ) * انحصرت الأولوية في الآخر * ( وانتقل الحق إلى الآخر مطلقا ) * وإن تزوّجت كما دلَّت عليه النصوص بالخصوص .
ففي موثقة داود بن الحصين التي قد مرّ ذكرها فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة .