فمنهم من أخذ بما دلّ على أحقيّتها بها ما لم تتزوّج * ( فقيل ) * عنه * ( ب ) * إطلاق * ( أحقيّتها بها ما لم تتزوّج وهو مروي ) * كما سمعت * ( من الطرفين ) * الخاصّة والعامة فإنّهم رووه عن النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ولم يقيّدوها بمدّة وهذا قد ذهب إليه الصدوق في المقنع عملا بهذه الأخبار التي مرّ ذكرها . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في الفقيه وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والمحقّق * ( بأحقيتها بالأنثى ) * مطلقا * ( وأحقيّة الأب بالذكر إلى سبع سنين ) * وهذا لم نقف على مستنده من هذه الأخبار ولو بطريق الجمع . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ المفيد وتلميذه سلَّار وهو أنّ الأم أحقّ بالذكر مدّة الحولين وبالأنثى * ( إلى تسع ) * سنين وقد أسند هذا المذهب إلى الرواية كما يظهر من المسالك * ( والجمع بينما دلّ على أحقيّة كلّ منهما إلى ذلك ) * الوقت * ( مطلقا وللمناسبة ) * لاحتياج الأنثى لذلك بخلاف الذكر .
وقيل : أنّ الأم أحقّ بالبنت إلى أن تتزوّج وبالصبي إلى سبع سنين واختاره ابن الجنيد والشيخ في الخلاف محتجّا عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم وأنكره ابن إدريس في سرائره غاية الإنكار ، ونسبه إلى بعض المخالفين وجعل الصحيح ما اختاره سابقا وهو كونها أحقّ به مدّة الرضاع لا غير لأنّ ولاية الأب ثابتة على الولد في جميع الحالات خرج منه مدّة الحضانة وهو في الذكر إلى الحولين وفي الأنثى إلى السبع فمن ادعى أكثر من ذلك احتاج إلى دليل قاطع . * ( و ) * الحق أنّ * ( رواية السبع ) * مطلقا أصح و * ( أكثر وأشهر ) *
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 336
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٣٦