تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

مفتاح [ 841 ] [ في ذكر أحكام الحضانة ]

ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في أحكام الحضانة وبيان مدّتها ومن الأولى بها من الأبوين وهي بفتح الحاء المهملة ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلَّق بها من مصلحته من حفظه وجعله في سريره ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك وهي بالأنثى أليق منها بالرجل لمزيد شفقتها وخلقها المعدّ لذلك بالأصل ، ولهذا ثبت أنّ الشارع أخّر إقامة الحدّ عنها في الزنا الموجب للقتل لمكان حضانتها إلَّا أن يتكفّل بها متكفّل ، وقد تقدّم ذلك في الحدود وهي في المشهور وظيفة
* ( الام ) * وأنّها * ( أحقّ بالحضانة مدّة الرضاع ) * إذا كانت هي المرضعة له بالتبرّع أو بالأجرة التي قد رضيت بها ورضي بها الزوج فيجتمع لها في الحولين حق الرضاع والحضانة . وقد نقل على ذلك ثاني الشهيدين الإجماع وظاهر عبارة المهذب وجود المخالف في المسألة ووجود القائل باشتراك الحضانة مدّة الرضاع كما تدلّ عليه بعض الأخبار الآتي ذكرها ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى وحيث لا ترضعه * ( فإن أرضعته غيرها ففي سقوط حضانتها ) * في تلك الحال * ( قولان ) * والأقوى سقوط حق الحضانة لدلالة تلك الأخبار على انتزاعه منها إذا لم ترض بما ترض به الأجنبيّة من الأجرة . ودليل من قال بثبوت الحضانة في تلك الحال ما ثبت * ( من تغاير الحقّين فلا يستلزم سقوط أحدهما سقوط الآخر ) * ولهذا يسقط حق