تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الرضاع عدم رضائها بما رضيت به الغير دون حق الحضانة فلا يسقطها إلَّا التزويج * ( و ) * لكن عدل عن هذا القول * ( من ) * حيث * ( لزوم الحرج بتردّد المرضعة إليها في وقت الحاجة ) * فلا تتمكن المرضعة منه في كلّ وقت إلَّا بكلفة . * ( ف‍ ) * أمّا * ( إذا فصل ) * وفطم من الرضاع عن الام * ( ف‍ ) * المسألة موضع خلاف لأنّ * ( الأقوال مختلفة ) * جدّا * ( كالنصوص ) * لكنها * ( مع ضعف ) * أكثر * ( ها ) * غير وافية بمستند الأقوال كلَّها ، وليس فيها من الصحيح إلَّا صحيح النخعي كما في الفقيه قال : كتب إليه بعض أصحابنا « أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخلَّيت سبيلها ؟ » فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلَّا أن تشاء المرأة . ومنها : حسنة البقباق قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ فقال : لا بل المرأة ، قال : فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلَّقها « أنا أرضع ابني بمثل ما تجد ما ترضعه » فهي أحق به . وخبر المنقري عمّن ذكره قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يطلَّق امرأته وبينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد ؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج . وخبر غياث أو غيره كما في الفقيه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) ثمّ ذكر مثل حديث المنقري . وموثقة داود بن الحصين كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) * قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحقّ به من العصبة .