ومثله مرسل المقنع قال : قال الصادق ( عليه السلام ) وذكره مثله ، * ( و ) * كذا * ( يكره أيضا ) * كراهة مغلظة أشدّ من كراهة الكافرة استرضاع * ( من ولادتها عن زنا و ) * كذا * ( ابنتها ) * المتخلَّقة من الزنا و * ( كل ذلك ) * ثابت * ( للنصوص ) * عنهم ( عليهم السلام ) وهي متعددة وقد تقدّم منها : صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) حيث قال : والزانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحل لك .
وصحيح محمد بن مسلم وقد سمعة أيضا حيث قال فيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسيّة أحب إليّ من لبن ولد الزنا » والمراد بولد الزنا ههنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية ويحتمل أن يكون المراد به ولدها من الزنا فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا فإنّ كليهما مكروهان وستسمعه .
وخبر إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : نعم .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال :
لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا .
وموثقة الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) امرأة ولدت من الزناء أتخذها ضئرا ؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها . * ( و ) * الأخبار بذلك كثيرة * ( إلَّا أنّ ) * ه قد جاء * ( في الحسن ) * الذي رواه محمد بن مسلم كما في الكافي لأنّ في طريقه إبراهيم بن هاشم .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 328
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٢٨